السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفي وليس له غير أخوات فكيف تقسم التركة بينهم؟

الجواب
إذا مات الإنسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة، وإنما خلف أخوات، تقسم التركة على الأخوات يعطاها الأخوات فرضًا وردًّا، إذا كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كن اثنتين قسم بينهما، وإن كان ثلاثة قسم بينهن على السواء، إذا كن من جهة واحدة كأخوات شقائق جميعًا، أو أخوات لأب جميعًا، أو أخوات لأم جميعًا يقسم بينهن كالعصبة فرضًا وردًّا، فإذا ترك ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثًا فرضًا وردًّا على أصح قولي العلماء، يعطون الثلثين فرضًا والباقي ردًّا، وهكذا إذا كن أخوات لأب ثلاثًا أو أربعًا أو أكثر يعطين المال فرضًا وردًّا، الثلثين فرضًا، والباقي ردًّا كالعصبة، وهكذا لو كن أخوات لأم ثنتان أو أكثر، يعطين الثلث فرضًا، والباقي ردًّا في أصح قولي العلماء، أما إن كن مختلفات فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن، فإذا كان الموجود أختًا شقيقة وأختًا لأب، ليس هناك عصبة، ما وراءه عصبة، لا بنو عم ولا غيرهم، ليس له عصبة، ليس له إلا الأخوات، أخت شقيقة وأخت لأب، يجعل المال بينهما على أربعة سهام، ثلاثة للأخت الشقيقة وسهم للأخت لأب وهو السدس فرضًا وردًّا، تأخذ السدس فرضًا وردًّا، والشقيقة تأخذ النصف فرضًا وردًّا، أصلها من ستة، تعطى الشقيقة النصف: ثلاثة، والأخت لأب السدس: واحد تكملة الثلثين، يبقى اثنان يردان عليهما، تعطى الأخت لأب نصف: واحد والأخت الشقيقة واحد ونصف، فيرجع الأمر إلى أربعة من ستة، فيكون المال بينهما على أربعة سهام، للشقيقة ثلاثة سهام فرضًا، وردًّا، وللأخت لأب سهم واحد فرضًا وردًّا، وهكذا لو كانت أختًا شقيقة ومعها أخت لأم، تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضًا وردًّا، والأخت لأم واحدًا فرضًا وردًّا، ويرجع الأمر إلى أربعة، مثلما تقدم: في الشقيقة، والأخت لأب، وهكذا لو كان له أخت لأب مع أخت لأم، تعطى الأخت لأب النصف: ثلاثة، وتعطى الأخت لأم السدس: واحدًا، يبقى اثنان يردان عليها، وترجع المسألة إلى أربعة، الأخت لأب ثلاثة فرضًا وردًّا، والأخت لأم واحد فرضًا وردًّا، أما إن كان الموجود أخوات لأم، اثنتين أو أكثر، وليس له عصبة بالكلية، لا بنو عم ولا غيرهم، فإن المال يعطى الأخوات لأم فرضًا وردًّا، الثلث فرضًا، والثلثان ردًّا عليهن، اثنتان أو ثلاث أو أكثر لهن الثلث فرضًا، والبقية ردًّا عليهن، فإن كن ثلاثًا صار بينهن أثلاثًا، وإن كن أربعًا صار بينهن أرباعًا، أخوات لأم، أو إخوة لأم ذكورًا، لأن فرضهم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر، وما زاد فهو لهم بالردّ، فإذا كانوا إخوة لأم ذكورًا وإناثًا، أو ذكورًا أو إناثًا، فأمرهم واحد، وإرثهم سواء لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضًا، والباقي ردًّا عليهم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/501- 503)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟