الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفي ولم يوص فهل يلزم الورثة إخراج جزء من ماله في أعمال البر؟

الجواب
لا يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئا من ماله، ولكن متى فعلوا فأخرجوا له شيئا مشاعا معينا كالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه، أو يشترى له بها عقار يكون وقفا لوجه الله سبحانه وتعالى، تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير، فهم مأجورون في ذلك، وهذا من البر بوالدهم، ولكن إنما يصح ذلك من المرشدين، أما القاصرون والبالغ غير الرشيد فلا يجوز لوليهم أن يخرج من نصيبهم شيئا. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/87)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟