الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فليس عليكم كفارة في موت الطفل المذكور؛ لأنكم لم تفرطوا، ولا شيء عليكم في ترك ختانه ويستحب لكم أن تذبحوا عنه العقيقة عملا بالسنة، ورجاء حصول ثوابها. وفق الله الجميع لما فيه الخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.