الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

توفي والدهم وعليه أقساط للنبك العقاري فهل يلزمهم تعجيلها؟

الجواب
لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله، لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكرنا آنفا.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(|19 /305)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟