الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

توفي قبل أداء فريضة الحج فهل يحج عنه ، وهل الحج عنه كحجه عن نفسه؟

الجواب
إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه، كما لو حج عن نفسه، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله - سبحانه وتعالى - ؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم، ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16 /402- 403)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟