الجواب
يجب أن يخرج من تركة الميت قبل القسمة ما يشترى به رقبة مؤمنة تعتق عن الميت في كفارة القتل الخطأ، فإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا يكفي لشراء رقبة ففي هذه الحالة يجوز لأحد أقرباء الميت أن يصوم عنه الكفارة الشهرين متتابعين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صوم صام عنه وليه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.