الجواب
بعد موت جدكم يكون ما خلفه من أغنام ونقود إرثا للمذكورين في حصر الوراثة من بنته وأولاد ابنه؛ وذلك بعد وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، فيكون لبنته النصف، ولأولاد ابنه الباقي للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وتباع الأغنام وتجمل قيمتها مع النقود الموجودة ويقسم الجميع على الورثة المذكورين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.