الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفي عن أمِّ وزوجة وأولاد وإخوة أشقاء فيكيف تقسم التركة؟

الجواب
مع وجود الأم توزع التركة من أربعة وعشرين سمهمًا متساوية، وتعطى الزوجة الثمن: ثلاثة، والأم السدس: أربعة، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة ليس لهم شيء، يحجبهم الأولاد الذكور، فإن كان الأولاد بنات، لأنه يقال للبنت ولد، ويقال للذكر ولد، كما قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11] سمى البنت ولدًا، أما إن كان الأولاد الموجودون إناثًا فإن لهم الثلثين: ستة عشر، والأم لها السدس: أربعة، والزوجة لها الثمن: ثلاثة، فتعول إلى سبعة وعشرين، والإخوة ليس لهم في هذه الحالة إن كانوا ذكورًا، الأولاد الذكور يحجبونهم، وإن كانوا إناثًا، التركة ما بقي لهم شيء، فعلى كل حال الإخوة ليس لهم شيء، وإن كان الأولاد ذكورًا وإناثًا مثل: بنتان وولد، أو ولدان وبنت، فللأم السدس: أربعة، والزوجة لها الثمن: ثلاثة، من أربعة وعشرين، يبقى سبعة عشر للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين بينهم، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11]، والإخوة ليس لهم شيء في كل حال، في جميع الصور، أما لو كانت الأم معدومة بأن كانت ماتت قبل ولدها وليس وراءه إلا الزوجة والأولاد فإنها تقسم من ثمانية سهام متساوية، للزوجة ثمن واحد، سهم من ثمانية، والباقي سبعة للأولاد إن كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، السبعة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إن كان الأولاد إناثًا، ثلاث بنات، فإن المسألة تقسم بين أربعة وعشرين، للزوجة الثمن: ثلاثة، والبنات لهن الثلثان: ستة عشر، فيبقى خمسة للإخوة تعصيبًا لهم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» والأولى هنا هم الإخوة، هم أقرب، فيعطون الخمسة الباقية من الأربعة والعشرين، تعطى الزوجة الثمن: ثلاثة، والبنات الثلثين: ستة عشر، فيبقى خمسة للإخوة بينهم إن كانوا ذكورًا بينهم على السواء، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في آخر سورة النساء: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11] سواءً إخوة لأب أو إخوة أشقاء، يعني كلهم إخوة الأب كلهم، أو إخوة أشقاء كلهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب فالإرث للأشقاء، والإخوة لأب محجوبون بهم ساقطون، فلو كانوا خمسة إخوة، واحد شقيق والبقية لأب، فالباقي يأخذه الشقيق وإخوة الأب يسقطون، لأنه أقوى منهم وأكثر قرابة، هذا تفصيلها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/470- 472)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟