الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفي عن أب وأخوات فهل لأعمامه حق في الميراث؟

الجواب
ما دام الأب موجوداً فليس لأحدٍ الحق في التعصيب أبداً إلا أن يكون الأبناء فالأبناء مقدمون على الآباء في التعصيب لأن جهات العصبة خمس الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء لا حق لأحد ممن مع من فوقه في الجهة بالتعصيب فلو مات شخصٌ عن أبيه وابنه كان لأبيه السدس والتعصيب لابنه وإذا مات عن أبيه وجده كان للأب المال كله بالتعصيب ولو مات عن أبيه وعمه كان المال للأب دون العم وهكذا المهم إذا كان هذا السائل يسأل عن كون بني العم يرثون مع الأب فهذا لا وجه لسؤاله لأنه لا يمكن أن يرث لا العم ولا أبناؤه ولا الأخ وأبناؤه مع وجود الأب.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟