الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفي زوجها وليس له وارث غيرها فهل لها أن توصي من ماله؟

الجواب
ما تركه الرجل يكون لك منه الربع فقط فرضا، وما بقي بعد الربع يكون لعصبته، وإذا لم يكن له عصبة فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية، وليس لك أن توصي إلا من مالك الخاص بالثلث فأقل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/280)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟