الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفي زوجها واستثمر أخوه التركة ثم توفي ولم تأخذ شيئًا من التركة فما الحكم؟

الجواب
هذه مسألة تتعلق بالمحاكم، فالمحكمة تنظر في الأمر وتعطي المرأة حقها من زوجها، فلها حقها من زوجها وهو الربع إذا لم يكن له ذرية من غيرها، لها الربع كما قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾[النساء: 12]. فإذا كان زوجها ليس له ذرية من غيرها، وهي لم تنجب منه شيئًا، فإن لها الربع من أملاكه، وأما التفصيل في أملاكه وأملاك أخيه، والنظر في ذلك يرجع إلى المحكمة لإثبات ما يخصه دون أخيه، فلها الحق فيما خلفه زوجها، أما أموال أخي زوجها فليس له حق في ذلك، فلها الإرث في مال زوجها دون مال أخيه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/495-496)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟