الجواب
بعد قسمة تركة والدكم حسب حصر صك الورثة وبعد معرفة نصيب أخيكم من والده فإنه يضم إلى ما خلفه من مال أو عقار ويقسم على ورثته المذكورين في صك حصر الورثة المرفق؛ وهم أمه وإخوته وأخواته من الأب وإخوته وأخواته من الأم. فللأم السدس، ولإخوته وأخواته من الأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي، ولإخوته وأخواته من الأب الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لإخوته وأخواته من الأب شيء من مال والدته؛ لأن أخاهم توفي قبل والدته فورثته، ولم يرثها هو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.