الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر فإن أخاك معذور بعدم الصيام، ولا حرج ولا إثم عليه في ذلك؛ لعدم تمكنه من الصوم لأجل المرض الذي ألم به حتى توفي رحمه الله. أما الحادث الذي حصل له وقدر أن عليه نسبة 20% من الحادث فإنه يجب عليه كفارة قتل الخطأ عن الشخصين اللذين توفيا معه لثبوت تسببه في الحادث بنسبة منه، وحيث إنه توفي قبل أن يؤدي هذه الكفارة فإن ورثته يخرجون من تركته ما يكفي في إعتاق رقبة مؤمنة عن كل شخص توفي معه، فإن لم توجد أو لم تكفي تركته لذلك استحب لأحد أقاربه أن يتبرع بذلك أو يتبرع بأن يصوم عن كل شخص توفي معه شهرين متتابعين ستين يوما، وله الأجر والثواب الجزيل من الله سبحانه، ويدل لذلك ما روته عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أما جميع ما خلفه أخوك من مال فالأصل أنه من حق الورثة يقسم بينهم كما شرع الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن تنازل كل الورثة عن حقهم في الإرث أو بعضهم عن طيب نفس منهم وأردتم جعل ذلك المال صدقة جارية لميتكم ببذله في وجوه الخير والبر فهذا شيء طيب تؤجرون عليه ويصل نفعه وثوابه للميت إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.