الجواب
صيام الشهرين الذي كان واجبا على أخيك كفارة عن قتل الخطأ لكنه مات قبل أن يتمكن من أدائه - يكون باقيا في ذمته، ولا يلزم أحدا أن يصوم عنه، لا أولاده ولا غيرهم، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته من حديث عائشة-رضي الله عنها- ، والولي هو القريب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.