الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

توضأت ثم نامت ثم طافت لعمرتها بلا وضوء فما الحكم؟

الجواب
بسم الله، والحمد لله.
إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرج، فالنعاس لا ينقض الوضوء، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت، فتكون قارنة، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكفي عن طواف العمرة وسعيها. والحمد لله.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/142)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟