الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

توضأ ولم يمسح على العِصابة التي في عينه ولم يتيمم للجرح فما الحكم؟

الجواب
الصلاة صحيحة من أجل العذر؛ لعدم وجود التراب وعدم القدرة على غسل العين، لكن إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفاً من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/100- 101)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟