الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

توجيه لمن حج عن نفسه وأراد أن يحج عن أبيه

الجواب
أنت مأجور في الحج عنه جزاك الله خيرًا، يُشرع لك أن تحج عنه إذا كان ما حج فريضته، يُشرع لك أن تحج عنه، وإن كان قد حج فلا بأس أن تحج عنه نافلة أنت مأجور على كل حال، لك من الأجر مثل ما يكون لأبيك، أنت على خير إن شاء الله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 124)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟