الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تهاون بالصلاة والزكاة ثم تاب فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا تاب إلى الله توبةً نصوحاً صادقاً في توبته، فإن التوبة تهدم ما قبلها ولا يلزمه أن يقضي صلاةً ولا صياماً ولا زكاةً إذا كان قد ملك المال ولم يتم عليه الحول، أما إذا كان قد تم عليه الحول فإن الواجب عليه إخراج زكاة ما سبق؛ لأن الزكاة يتعلق بها حق الغير فلا بد من إيصال الحقوق إلى أهلها، وقد يقول قائل: إنه حتى الزكاة تسقط عنه؛ لأن الزكاة يغلب فيها جانب العبادة الخاصة لله -عزّ وجلّ- ولكن الاحتياط أن يؤدي الزكاة، مثال ذلك: رجل يترك الزكاة تهاوناً لمدة أربع سنوات مثلاً ثم تاب فنقول له: أدِ زكاة أربع سنوات التي مضت؛ لأن الزكاة فيها حقٌ للغير فليؤدِ إليه حقه وهذا أحوط وأبرأ للذمة، أما العبادات التي بينه وبين ربه فإنها تسقط بالتوبة ولا يلزمه قضاؤها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟