الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تنزل منها مادة بيضاء كالحليب فماذا يلزمها؟

الجواب
الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات، كالماء الذي ذكرت يعتبر نجسا، ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا؛ «لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- للمستحاضة: توضئي لكل صلاة». ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه، وما خرج بين الوقتين يعفى عنه إذا كان مستمرا، ولو كان خروجه في الصلاة كدم الاستحاضة، ويستثنى من ذلك المني؛ لأنه طاهر ويجب فيه الغسل إذا خرج عن شهوة، فإن كان خروجه عن غير شهوة أوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها؛ كالطواف، ومس المصحف.
أما الريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والنوم، فهذه كلها لا توجب الاستنجاء ولا يشرع لها الاستنجاء، بل توجب الوضوء فقط، وهو: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/128- 129)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟