الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تلفظ بالطلاق الثلاث على زوجته وقصد به الطلاق السابق فهل يقبل قوله؟

الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المذكور الواقع في رجب طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على ذلك.
وقوله في كونه أراد بطلاقه الأخير الطلاق الواقع في رجب 1394 هـمقبول؛ لأنه أعلم بنيته وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وقد أوصيتهما بالمعاشرة الطيبة والحذر من أسباب الغضب، أصلح الله حالهما. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/463- 464)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟