الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

تلفت زكاته أثناء توزيعها للفقراء، فماذا يلزمه؟

الجواب
العمل في مثل هذه الحال ما دام أن الزكاة قد وجبت واستقرت أن يخرج الزكاة ويمضي في إخراجها والله - سبحانه وتعالى- يرزقه من حيث لا يحتسب؛ لأن إخراج الزكاة حينئذ من تقوى الله وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ * وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾ [الطلاق: 2 ـ 4] فعليه أن يخرج هذه الزكاة التي وجبت عليه ولا يؤخرها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟