الجواب
ما ذكر في الشروط عبارة عن قرض تقرضه الشركة للموظف لديها لغرض بناء سكن له، ثم تسترد الشركة القرض على أقساط شهرية، تقتطع من راتبه، وقد جاء في الشرط الثالث والشرط السابع ما يدل على أن الشركة تضيف فوائد على هذه القروض، وبناء على ذلك فإن هذا الاقتراض لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا (وكل قرض جر نفعا فهو ربا)، ولما جاء من اشتراط التأمين عليه وعلى البيت في الشرطين الخامس والسادس وهذا النوع من التأمين لا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.