الجواب
يجوز لها أن تتزوجه ويلغى الشرط ويصح العقد وتلتزم بما أوجب الله من الحجاب، إلا أن يكون خطيبها قد رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين من زوجة خاله أو إحدى بناته، فيحل لها من خاله ما يحل لها من أبيه نسبا، داعين الله أن يصلح القلوب، وأن يهديكما سواء السبيل، ويرزقكما الذرية الصالحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.