الجواب
نعم، هذا الرجل إذا تطهر وسافر قبل أن يمسح، أم بعد أن مسح ؟
السائل: لا، قبل أن يمسح.
الشيخ: قبل أن يمسح، نقول: الآن ما دام طهارته بالتيمم فإنه لا يحسب له؛ لكن إذا وجد الماء فالاحتياط في حقه إذا كان قد تم له ثلاثة أيام، الاحتياط أن يغسل قدميه، وإن ابتدأ المسح من أول مرة وجد الماء فلا شيء عليه؛ لكن الاحتياط هو الذي تطمئن له النفس، أن يقال له: إذا تمت ثلاثة أيام من الحدث الذي تيمَّمْتَ بعده فاخلع الخفين واغسل القدمين، نعم.