الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تصرف بالأمانة وادعى ضياعها ثم تاب فماذا يلزمه؟

الجواب
نعم، أولاً تصرفك فيه بدون إذن صاحبه حرامٌ عليك وأنت آثمٌ بذلك غير مؤدٍ للأمانة وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾[النساء: 58]، فعليك أن تتوب إلى الله ولن تقبل توبتك حتى ترد المال إلى صاحبه فعليك أن ترده إليه وأن تعتذر منه وتسترضيه ولا فكاك لك من ذلك إلا بهذا حتى لو تصدقت به أو أعطيته إياه بدون علمه، فإن ذلك لا يكفي لا بد أن تعلمه وتقول له: يا فلان إني احتجت ذات يوم وبناء على ما بيني وبينك من الثقة استقرضت المال وأدتني الحاجة إلى أن أكذب عليك وأقول: إنه ضاع ، الآن أرجو منك السماح وهذا مالك، وإني أرجو من صاحبك أن يعذرك وأن يقبل عذرك؛ لأن في هذا أجراً وثواباً عند الله تعالى.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟