الجواب
(أ) لا حرج في ذلك، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر.
(ب) لا حرج، وعليها أن لا تخضع في القول؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَّعْرُوفًا﴾[الأحزاب: 32 ] وأن تكون محجبة التحجب الشرعي، ولا يكون في ذلك خلوة بأجنبي.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.