الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

تستعمل علاجًا للتشنجات وإن تركته عاد إليها فما حكم صومها ؟

الجواب
إذا لم تكن قد بلغت هذه البنت فلا يلزمها الصيام؛ لأنها حينئذ لم تكن مكلفة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة..» وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، وإن كانت قد بلغت ولم تستطع الصيام فإنها تفطر، وتقضي إذا استطاعت، فإن كان المرض مستمرًا لا يرجى برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً فقط؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[البقرة: 184]، ومقدار إطعام المسكين نصف صاع من أرز أو بر ونحوهما من قوت البلد عن كل يوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/97-98)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟