الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

تسبب في قتل سبعة من أفراد أسرته فماذا يلزمه ؟

السؤال
الفتوى رقم(11920)
قدر الله علي في يوم 7 \ 12 \ 1408 هـ ، عندما كنت راجعا من مدينة جيزان إلى جبال فيفا، حيث إقامة أهلي بها، وكنت أقصد بيت والدتي حيث إقامة أولادي، ورغبت أخذ أولادي وأنزلهم معي إلى جيزان، وعندئذ اعترضتني الوالدة وقالت لي: العيد قرب، ورغبتها في هذا أن أقضي العيد عندها أنا وأولادي، وأنا لم أرض بمطالبها ولكنها سكتت وبعد قليل قالت لي: الله يحق الحق، وإن ذلك لم أكن مبال بهذه الكلمات، وأخذت أولادي وزوجتي ونزلت بهم في سيارة صغيرة، وعندما وصلت أسفل الجبل عند مركز الشرطة هناك أفادوني أن في الوادي سيل وأشاروا علي بالبقاء حتى ينتهي السيل وأعبر الوادي، ولكني لم أسمع ما قالوا، ونزلت بالسيارة مع كافة أسرتي، وإن ذلك لم يكن بالوادي سيل، وعندما وصلت الوادي غرزت السيارة والناس يصيحون علي إن السيل قادم، وكذلك زوجتي كانت تحاولني على الهرب من ذلك الوادي، حيث إن محاولتي الخروج بالسيارة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة، ولكن للأسف جاء السيل وعندئذ لم أتمكن من إخراج كل أسرتي، وفي هذه المأساة أخذ السيل مني أسرتي، زوجتي وستة من أبنائي وبناتي. أفيدوني ما يلزمني في هذه الحالة، جزاكم الله عنا خيرًا ؟
الجواب
يجب عليك سبع كفارات لتسببك في قتل السبعة ممن معك من أسرتك، والكفارة عن كل واحد هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92].
وعليك التوبة إلى الله عز وجل؛ لتساهلك، وعدم طاعتك لأمك وللناصحين، وعدم العود إلى مثل ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/307- 308)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟