السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوجها على مذهب أبي حنيفة وطلقها ثلاث مرات فهل له ردها على إحدى المذاهب الفقهية؟

الجواب
من طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطؤها ثم يطلقها برغبة منه، وهذا بإجماع العلماء ولا خلاف فيه، وذلك لنص الله عليه في كتابه العزيز، قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229] إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾[البقرة: 230] ومن ذهب إلى غير ذلك فلا عبرة بخلافه، ولا يعتد به؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء، ومخالف للنص، ولا اجتهاد مع النص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/164- 165)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟