الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوجت من شخص وعدهم بالتوبة ثم عاد ما هو عليه فما حكم البقاء معه وحكم أولادها منه؟

السؤال
تقول إنها امرأة متزوجة منذ تسع سنين وقد كانت متزوجة من رجل وأنجبت منه طفلاً وقد حصل بينهم طلاق بسبب سوء سلوكه الديني فهو مدمن على شرب الخمر تارك للصلاة مستهين بالقرآن وأهله وبعد طلاقها تزوجت من رجل آخر وبقي طفلها مع أبيه ولم تستطع البعد عن طفلها فلم يدم زواجها الثاني كثيراً بل طلقها الآخر تقديراً لظروفها وما إن سمع زوجها الأول بذلك حتى أخذ يتردد على دارهم بطفله ويعرض لهم رغبته في استردادها وكان أهلها يمانعون من عودتها لما يعلمون من سوء سلوكه ولكن والدها اشترط عليه أن يقلع عن شرب الخمر وأن يستقيم في كل أمور دينه ووعده بذلك وهي أيضاً وافقت طمعاً في بقائها بجانب طفلها وفعلاً عادت إليه ولكن طبائعه لم تتغير بل ازداد سوءاً وأصبح يجمع من حوله قرنائه ويناديهم في منزله يمارسون كل أنواع الشر والفسوق من شرب ورقص وغير ذلك حتى مع نسائهم وكان دائماً يكلفها بعمل الأكل والشراب لهم حتى أصبح منزلها وكأنه دار ضيافة مع قلة دخله مما جعل الديون تتراكم علي وجعلها تهمل نفسها وأطفالها وتشتغل لخدمة الضيوف جلساء السوء وكثيراً ما يردد كلمة الطلاق عليها إذا رفضت فعل شيء وربما يحلف ولا يبالي وهذا قليل من كثير مما يفعله ويمارسه مع جلسائه فما هو نصيحتكم لي مع هذا الرجل أن أفعله؟
الجواب
أولاً: نبدأ بنصيحة هذا الرجل ونحذره من هذه المعاصي العظيمة بل من الكفر لأنه بتركه للصلاة صار مرتداً كافراً لا تحل له زوجته حتى يتوب إلي الله -عز وجل- ويقوم بالصلاة ونريد أن نبين له أن العقوبة والعياذ بالله قد عجلت له بتراكم هذه الديون عليه وضيق الأمور عليه ونبين له أنه لو اتقى الله -عز وجل- لعجل له فرجاً ومخرجاً قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] فعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- وباب التوبة مفتوح وكل ذنب إن الله يغفره بالتوبة لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾[الزمر: 53] أما بالنسبة لهذه الزوجة فإن والدها أخطأ في تزويجها إياه بمجرد أن وعده بأنه سيتوب ليس من حقه أن يزوجها إياه حتى يعلم توبته باستقامته ولهذا وعدهم فأخلفهم ولم يفِ بالوعد وكم من وعود ماطل بها أصحابها وخالفوها إذا لم يكن عندهم تقوى لله -عز وجل- والحل لهذه المشكلة التي وقعت الآن أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة لأنها لا تحل له مادام تاركاً للصلاة وأما أولادها فليس له عليهم حضانة؛ لأن من شرط الحضانة أن يكون الحاضن أميناً على محضونه ومن كانت هذه حاله فإنه ليس بأمين عليه فلا يحل أن يبقى أولاده عنده بل الواجب أن يكونوا عند أمهم تقوم برعايتهم وصيانتهم وما يلزم لهم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟