الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت فلكل ولد من الأولاد الخمسة السابقين أن يتزوج أي بنت من بنات عمه الثلاث السابقات على زواج أمهن بوالد هؤلاء الأبناء الخمسة إذا لم يكن هناك مانع آخر من رضاع ونحوه، وليس مجرد زواج والد الأبناء الخمسة بوالدة هؤلاء الثلاث بمانع من زواجهم بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.