الجواب
هذا ليس بشغار؛ لأنه لم يشترط فيه أن يزوج أحدهما ابن الآخر، وما دام ليس فيه شرط وإنما وقع اتفاقاً -يعني: مصادفة- فإنه ليس بشغار، على أن من العلماء من يقول: حتى لو وجد الشرط ما دام المهر هو المهر المعتاد، وكل من الزوجين كفؤ للزوجة، وكل من الزوجين راض بذلك فإنه ليس شغاراً؛ لأن الشغار هو ما خلا من المهر وهذا لم يخل من المهر.
أما المسألة التي ذكرها السائل فلا شك أنها ليست من الشغار، وأن النكاح صحيح، ولا ينبغي أن يقلق من ذلك.