الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج من امرأة ليحلها لزوجها الأول ثم رغب فيها فما حكم نكاحه؟

الجواب
إذا كانت النية تحليلها لزوجها، فهذا النكاح باطل، وصاحبه ملعون - نعوذ بالله من ذلك - الرسول - صلى الله عليه وسلم- «لعن المحلل والمحلل له» هو نكاح ملعون صاحبه، وهو فاسد لا يحلها لزوجها الأول، ولا للثاني الذي نكح بنية التحليل، ولو رغب فيها، بل يجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة؛ لإبطال هذا العقد الفاسد وإزالة شبهته، وبعد ذلك هي مخيرة، إن شاءت تزوجته، وإن شاءت تزوجت غيره، بعد خروجها من العدة، إذا كان وطئها إذا خرجت من العدة بثلاث حيض، إن كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إذا كانت كبيرة لا تحيض، أو صغيرة لا تحيض، إذا خرجت من العدة، فهي تنكح من شاءت غير زوجها الأول، حتى يتزوجها زوج شرعي ويطأها، إذا تزوجها زوج شرعي، ما أراد التحليل، ثم طلقها أو مات عنها، تحل لزوجها الأول، أما هذا الذي أراد التحليل ولو وطئها لا تحل لزوجها الأول، وهو عاص بعمله، معلون كما في الحديث، يجب عليه أن يفارقها بطلقة واحدة، ثم بعد التوبة وخروجها من العدة، له أن يتزوجها من جديد.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/42- 43)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟