الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج من امرأة لا تصلي وله منها أولاد فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كانت لا تصلي، وأنت تصلي فالنكاح غير صحيح، الذي لا يصلي كافر، إذا كنت تصلي والحمد لله، وهي لا تصلي فالنكاح غير صحيح، وأبعدها إلى أهلها، وسوف يرزقك الله خيرًا منها، من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، يقول سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] ، ويقول سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾[الطلاق: 4]، فأبعدها والتمس غيرها، من المصليات وأبشر بالخير، وأولادك تابعون لك، لأجل الشبهة، أولادك منها أولاد لك، وتابعون لك ونسبهم صحيح، ولكن فارقها، أعطها وثيقة بطلقة واحدة، واسأل ربك أن يبدلك خيرًا منها، واسأل الله لها الهداية. وإن تابت فلك أن تبقيها، تجدد العقد إذا تابت فلا بأس، أن تجدد العقد إذا رغبت فيها، يكون بعقد جديد ومهر جديد إذا تابت.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/343- 344)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟