الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج من امرأة لا تصلي وله منها أولاد فماذا يفعل؟

الجواب
هذا منكر عظيم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[النور: 56]، وقال سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾[البقرة: 43]، وقال سبحانه: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾[البقرة: 238] ، وقال جل وعلا: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾[التوبة: 5] وقال: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾[التوبة: 11] فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله، بل يقتل وهكذا ليس أخًا في الدين، الذي لا يصلي، فالواجب استتابتها وتأديبها، حتى تصلي ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت لا يجوز بقاؤها في حباله بل يرفع أمرها إلى المحكمة، حتى تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام، في أصح قولي العلماء، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» وقال جماعة من أهل العلم: إنها تقتل حدًّا، لا ردة وبكل حال، فالواجب استتابتها فإن تابت، وإلا وجب على ولي الأمر وهو القاضي، الذي ينوب عن ولي الأمر، قتلها، إذا لم تتب وعلى الزوج أن يفارقها إذا لم تتب؛ لأنها كافرة، والمسلم لا يتزوج كافرة، ولا يقيم بحبال كافرة، فهي كافرة في أصح قولي العلماء، وقال قوم: إنه كفر دون كفر، ولكن الصواب أنه كفر أكبر، فلا ينبغي للزوج ولا يجوز له، أن يبقى في حبال امرأة لا تصلي، بل يجاهدها ويؤدبها، ويقوم عليها حتى تتوب، ولعلها تصلي فإن لم تفعل، فارقها وسوف يعوضه الله خيرًا منها والواجب عليه أن يؤدبها هو وأبوها وأهلها، حتى تقوم بالواجب، حتى تصلي فإن دعت الحاجة إلى رفعها إلى ولي الأمر، المحكمة، رفعت إليه حتى تستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة كافرة عند جمع من أهل العلم، أو حدًّا عند آخرين من أهل العلم، كما هو معلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن سكوته عنها كل هذه المدة، يعتبر تقصيرًا منه ومنكرًا عظيمًا، الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإ يمان» وهو قادر على أن ينكر بلسانه، وبيده جميعًا والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[التوبة: 71] ، فإنكار المنكر أمر لازم، للرجال والنساء جميعًا، نسأل الله للجميع الهداية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/350- 353)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟