الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج من امرأة ثم طلقها فهل له نكاح ابنتها من الزوج الثاني؟

الجواب
إذا كان السائل (ص.ح) قد دخل بمطلقته فبناتها من غيره ربائبه، لا يجوز له التزوج بواحدة منهن؛ لأنه أحد محارمهن، قال تعالى في آية المحرمات: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[النساء: 23] أما إذا لم يدخل بمطلقته فبناتها من غيره أجنبيات منه؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[النساء: 23] قال ابن المنذر أجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها- حل له أن يتزوج ابنتها، وكذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومن تبعهم؛ لقوله -تعالى- : ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[النساء: 23] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/213- 214)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟