الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج حال تركه للصلاة ثم تاب فماذا يلزمه؟

السؤال
الفتوى رقم(21281)
أنا شاب أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، وكنت مسرفا على نفسي كثيرًا من حين إلى حين، ومن حين وجبت علي الصلاة فأنا لا أصلي إلا أحيانًا، واتبعت الشهوات، فتزوجت قبل 8 سنوات، وكنت لا أصلي قبل الزواج ولا بعده، وكان زواجي قبل شهر رمضان، ودخل الشهر الكريم وأنا عريس فجامعت زوجتي حوالي 6 أيام متفرقة، وكان ذلك بتردد من زوجتي، وكانت لا تريد أن تعصيني، علما أنها تصلي ومداومة عليها، وأنجبنا أطفالا، وأنا ما زلت لا أصلي معظم الأوقات أو أكثرها، ما عدا صلاة الجمعة من كل أسبوع، فالآن ولله الحمد عرفت الطريق الصحيح، وابتعدت عن الشهوات والمعاصي مثل الدخان وسماع الغناء ولعب البلوت.. إلخ. وأؤدي الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، وإن شاء الله لن أتركها ما دمت حيا، وأريد أن أطهر نفسي: أولا: هل زواجي من زوجتي وأنا لم أكن أصلي باطل؟ إذا كان ذلك فماذا أعمل؟
ثانيًا: الأطفال الذين رزقني الله بهم من زوجتي وأنا لا أصلي في ذلك الوقت هل فيهم شيء؟
ثالثًا: هل على زوجتي كفارة في ذلك الجماع، علما أنها غير راضية ومترددة ولا تعلم الحكم أو العقوبة في هذا الأمر، وإنما تظنها قضاء تلك الأيام فقط؟
رابعًا: جامعت حوالي 6 أيام متفرقة، هل علي كفارة وأنا لم أكن أصلي؟ وإذا كانت علي كفارة، كفارة واحدة تكفي عن تلك الأيام أو عن كل يوم تم فيه الجماع يجب فيه الكفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر من أنك حين عقد الزواج الأول تترك الصلاة متعمدا والزوجة تصلي، فإن عقد الزواج بينكما في هذه الحالة غير صحيح؛ لأنه عقد لكافر على مسلمة، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] ولكن ما حصل بينكما من الأولاد في هذه الفترة فإنهم يلحقون بكما لشبهة وجود العقد.
ثانيًا: لما تبت إلى الله وحافظت على الصلاة فقد عدت إلى الإسلام، ويجب عليك أن تجدد عقد النكاح بينكما على الوجه الشرعي.
ثالثًا: على زوجتك قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن أخر القضاء حتى أدركها رمضان آخر، وعليها عن كل يوم حصل فيه الجماع وهي صائمة في رمضان الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين عن كل يوم حصل فيه الجماع، فإن لم تستطع فإنها تطعم ستين مسكينا، عن كل يوم لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف لكل مسكين. وأما أنت فعليك التوبة إلى الله مما حصل، وليس عليك كفارة؛ لأنك في تلك الفترة لست بمسلم كما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/294- 297)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟