الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج بامرأة واشترط أهلها عليه إن أرجع زوجته الأولى تكون ابنتهم طالق فما الحكم إذا أرجع الأولى؟

الجواب
ما دام أن المستفتي التزم لأهل زوجته الثانية بالشرط المتضمن أنه إن رجع على زوجته الأولى فبنتهم طالق، فإذا رجع على زوجته الأولى طلقت زوجته الثانية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/171- 172)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟