الجواب
ما دام أن المستفتي التزم لأهل زوجته الثانية بالشرط المتضمن أنه إن رجع على زوجته الأولى فبنتهم طالق، فإذا رجع على زوجته الأولى طلقت زوجته الثانية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.