الجواب
إذا كنت تكره هذه المرأة نفسيا أو أخلاقيا فلك أن تطلقها ولو لم يوافق والداك على طلاقها؛ لأنه ليس لهما أن يجبراك عليها وأنت تكرهها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الطاعة في المعروف» ولعدم توافر مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.