الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج امرأة واشترطت عليه طلاق الأولى فهل يلزمه الوفاء بالشرط ؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر، فعقد نكاحك على المرأة الثانية صحيح، ولا يلزمك الوفاء بالشرط وهو طلاق زوجتك الأولى؛ لأنه شرط فاسد، ولك أن تراجع زوجتك إذا كان الطلاق رجعيًا ما دامت في العدة، فإن كانت قد انتهت عدتها فلك مراجعتها بعقد جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، والحديث الذي ذكرته في سؤالك بلفظ: «لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها» لم يرد بهذا اللفظ، وإنما الوارد ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد» إلى أن قال: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد، وهذا لفظ البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/397- 399)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟