الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج امرأة لا تصلي ثم تابت فماذا يلزمه؟

الجواب
نعم إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يجدد النكاح، هذا هو الصواب. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجدد إذا كانت لا تجحد وجوبها وإنما هو تهاون منها، ولكن الصواب أنه يجدد النكاح، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وهذا يعم الرجال والنساء. فإذا كانت لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح وهكذا العكس، لو كان لا يصلي هو وهي تصلي يجدد النكاح. أما إن كانا لا يصليان جميعًا حين الزواج فالنكاح صحيح، مثل بقية الكفرة. نكاحهم صحيح. وإذا تاب الله عليهما، فالنكاح على حاله. أما إذا كان أحدهما لا يصلي والثاني يصلي فإنه يجدد النكاح؛ لأن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يصح له نكاح المسلمة، والمسلمة لا يصح لها نكاح الكافر، فلا بد من كونهما مسلمين، أو كافرين، إلا إذا كانت المرأة، من أهل الكتاب، كتابية، يهودية أو نصرانية محصنة، جاز إنكاحها للمسلم؛ لأن الله أباح لنا نساء أهل الكتاب المحصنات. أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة فالنكاح حينئذ غير صحيح، أو كانت كافرة، بعبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك، فإن نكاحها باطل، حينئذ فعليه أن يجدد النكاح إذا كان مسلمًا، والحاصل والخلاصة أنه إذا كانا كافرين أو مسلمين جميعًا فالنكاح صحيح، أو كان مسلمًا هو والمرأة كتابية فالنكاح صحيح. أما إذا كان كافرًا وهي مسلمة فالنكاح باطل أو كان مسلمًا وهي كافرة لكنها غير كتابية كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح أيضًا. نسأل الله السلامة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/358- 359)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟