هذه المراهنة لا تجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» ؛ لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/173) عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس