الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

تخصيص النذر بالنية وهل يثاب على نذره ؟

الجواب
إذا نذرت نذرا لله دراهم أو غيرها فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت لا تغير فإن قلت: لله علي أن أتصدق بخمسة آلاف، وقصدك الفقراء فأعطه للفقراء، وإذا كان قصدك أن تبني مسجدا وهذه نيتك فابن بها مسجدًا، أو شارك بها في تعميره، وإن كان قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن وتدريس الحديث الشريف فكذلك، وإن كان قصدك أن تنفقها على المجاهدين في سبيل الله فافعل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق على صحته.
فالواجب عليك أن تصرف النذر للجهة التي نويتها أو صرحت بها للحديث المذكور ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في القرآن في سورة الإنسان، فقال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾[الانسان: 7] ويقول سبحانه: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾[البقرة: 270] أي فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى فالواجب على كل من نذر نذرًا، نذر طاعة أن يوفي به سواء كان في إنشاء مدرسة أو مسجد أو صدقة في غير ذلك من الأعمال الخيرية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/176- 177)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟