الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تبرعت له إحدى الفتيات بدمها فهل يحل له الزواج منها ؟

الجواب
أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرمة على آخذ الدم وليس الدم مثل الرضاع، فلك أن تأخذ من فلانة، أو فلانة، ولا تكون أمًا لك، ولا تكون محرمًا لك، وهكذا إذا أخذت من زيد أو من عمرو. لا يكون أخًا لك ولا يكون أبًا لك من الرضاعة، فالحاصل أن الدم هذا ليس له شيء يجعله من جنس الرضاع بل لا حرج في أخذ الدم، عند الحاجة والضرورة إليه ولا يكون محرمًا لك، ولا تحرم عليك بنته إذا أخذت من دمه، ولا أخته، ولا غير ذلك، وهكذا المرأة إذا أخذت الدم منها لا تكون أمًا لك، ولا تحرم عليك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/285- 286)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟