الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تاب من الرسم والتصوير فماذا يفعل باللوحات الفنية والكاميرا؟ الفتوى رقم(11562)

الجواب
أولاً: عليك طمس الصور من ذوات الأرواح، ويكفي طمس الرؤوس طمسا كاملا، ثم لك التصرف في اللوحات في البيع أو الإهداء، أو غير ذلك من التصرفات المباحة شرعاً.
ثانياً: لا مانع من بيع الكاميرا؛ لأنها تستعمل في الخير والشر كالسكاكين والسيف ونحو ذلك، ومن استعملها في الشر فالإثم عليه. وأما العود ونحوه من آلات الملاهي فالواجب إتلافها لأنها لا تستعمل إلا في الشر، والحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يمنحك العلم النافع والعمل به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/293- 295)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟