الجواب
أولاً: عليك طمس الصور من ذوات الأرواح، ويكفي طمس الرؤوس طمسا كاملا، ثم لك التصرف في اللوحات في البيع أو الإهداء، أو غير ذلك من التصرفات المباحة شرعاً.
ثانياً: لا مانع من بيع الكاميرا؛ لأنها تستعمل في الخير والشر كالسكاكين والسيف ونحو ذلك، ومن استعملها في الشر فالإثم عليه. وأما العود ونحوه من آلات الملاهي فالواجب إتلافها لأنها لا تستعمل إلا في الشر، والحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يمنحك العلم النافع والعمل به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.