الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

تأثر حملها بشمها للفلاش ثم وضعته وأجريت لها عملية فمات فماذا يلزمها ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك إن شاء الله في تضرر الطفل بسبب شم الفلاش؛ لأن الأصل جواز استعماله فيما ذكر وحصول الضرر منه غير متيقن، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك، ولا شيء عليك أيضا في التوقيع على إجراء العملية له؛ لأنك غير مفرطة أو متسببة في وفاته، بل فعلت ذلك لأجل مصلحته وطلبا لشفائه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. (21/396)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟