الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

بيع التقسيط مع زيادة في سعر السلعة لا يدخل في الربا

الجواب
ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا في المداينة بما تراضوا عليه والتقسيط يختلف، قد تكون أقساطًا كثيرة، تحتاج إلى زيادة في الثمن، وقد تكون قليلة، تكون الزيادة قليلة، فليست المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء، بل هو كالإجماع، أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل، وليس من الربا، لعموم قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282] ولم يقل بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر، وقد جرت عادة المسلمين، من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا بأن البيع إلى أجل، يكون فيه الزيادة، فإذا كانت السلعة تساوي مائة باعها بمائة وعشرين، بمائة وثلاثين، بمائة وأربعين، بمائة وخمسين على حسب الآجال، فإذا كان الأجل قريبًا صار الربح قليلاً، وإذا كان الأجل طويلاً صار الربح كثيرًا، والأقساط كثيرة، وقد باع أهل بريرة بريرة بتسع أواق، بكل عام أوقية، ولم يسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم- ، عن هذا وسعرها وقت الحاضر أم لا، بل أقرَّهم النبي - صلى الله عليه وسلم- على بيعها بالتقسيط، واشترتها عائشة -رضي الله عنها- بذلك أيضًا وأعتقتها ولم يسأل هل بعتموها بسعر الحاضر أم لا ولم يزل الناس يتبايعون في عهده - صلى الله عليه وسلم- ولم يقل لهم لا تبيعوا إلا بسعر الحاضر، الناس يستدينون، والمداينة لا بد يكون فيها زيادة، لولا الزيادة ما باع إلى أجل، كان باع بيعًا معجلاً حتى يأخذ الثمن، لكن من أجل الزيادة، أنظرَه، فالمشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والبائع ينتفع بالزيادة التي تحصل له بالمداينة، فلا حرج في ذلك، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وليس من الربا في شيء.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/59- 61)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟