الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

بيان معنى الوكالة وأنواعها وحكمها

الجواب
الوكالة لغة: التفويض إلى الشخص، وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له، في إصلاح مزرعته، في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، أما هي شرعًا: فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة، في الشيء الذي تدخله النيابة، أمّا ما لا تدخله النيابة، كأن يستنيبه أن يصلي عنه، أو يصوم عنه رمضان، أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز، لكن أن يستنيبه وهو جائز التصرف، كالرجل المكلف، والمرأة المكلفة، والرشيد والرشيدة يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلعة الفلانية، بيع بيتهما، بيع سيارتهما، وما أشبهه مما يجوز التصرف فيه، أو يستنيبانه في شراء كذا وكذا مما يجوز شراؤه أو يستنيبانه في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه النيابة، هذه يقال لها وكالة، وهي جائزة من جائز التصرف لمن يصلح أن يقوم بذلك العمل، وهكذا التوكيل في عقد النكاح لمن يصلح لذلك الرجل دون المرأة، والمرأة لا توكَّل في إجراء عقد النكاح؛ لأنها لا يصلح أن تكون ولية فيه، لا يصلح أن تزوّج نفسها ولا غيرها، فإذا وكّل من ينوب عنه في إجراء عقد النكاح، كالولي يوكل، أو في قبول النكاح كالولي يوكل، أو في قبول النكاح، كالزوج يوكل، لا بأس في ذلك، أو المرأة توكل أخاها، أو يوكل أجنبيًّا يزوجه بنته، لا بأس إذا كان الوكيل صالحًا لذلك، وهكذا الزوج يوكل من يقبل عنه النكاح، لا بأس بذلك، وهكذا في جميع المسائل التي تدخلها النيابة، فإنه يجوز أن يوكل الإنسان جائز التصرف الرشيد لمن يصلح تصرّفه في مثل هذا الأمر كما تقدم.
ولا فرق بين الأعمى والبصير في الوكالة، ولا الحر والعبد إذا كان مثله يصلح لهذا الأمر، وبالنسبة للوكالة في عقد القرآن؛ فإنه يجوز توكيل من هو من أهل ذلك، أما المرأة فلا، والكافر لا يوكل في زواج المسلمة، أما البيع والشراء فجائز كما مرّ.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/219- 221)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟