الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

بيان مدة المسح على الجوربين وحكم خلعهما قبل انتهاء المدة

الجواب
لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين، إن شاء المسلم أبقاها يوما وليلة إذا كان مقيما غير مسافر، وإن شاء خلعها متى شاء ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن يبقى عليه الجوربان أو الخفان أربعا وعشرين ساعة بعد الحدث إذا كان لبسهما على طهارة، وأن يمسح عليهما، والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعن ساعة بعد الحدث، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتا أو وقتين ثم يخلعها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/67)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟