الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

بيان ما يفعله المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكمل الفاتحة

الجواب
الواجب على المأموم متى وصل إلى الإمام وهو في الصلاة الدخول معه في الصلاة، فإذا دخل معه في الصلاة وهو قائم قرأ، ويستحب له أن يستفتح ثم يتعوذ ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة، فإن أمكنه إكمالها فالحمد لله، وإن لم يمكنه ركع مع إمامه ولم يكملها، وإمامه يقوم مقامه في هذه الحالة، ولا يلزمه الإكمال كما لو جاء والإمام راكع، فإنه يركع معه، وتجزئه الركعة على الصحيح، ويسقط عنه واجب القراءة لما فاته القيام، هذا هو الذي عليه جمهور الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لحديث أبي بكرة الثقفي -رضي الله عنه- ؛ أنه جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما سلم: «زادك الله حرصا، ولا تعد» المعنى: لا تعد إلى الركوع دون الصف. ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على سقوط القراءة عنه؛ لأنه فاته محلها، وهكذا الذي جاء والإمام واقف قبل أن يركع، لكن لم يمكنه أن يكمل الفاتحة فإنه يركع معه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا ركع فاركعوا» فهو مأمور بمتابعة إمامه، أما إذا ما بقي منها إلا آية، أو آيتان فيمكنه أن يقرأهما فليقرأهما، الحاصل أنه إذا أمكنه أن يكملها كملها وإلا ركع؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا ركع فاركعوا»، ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة؛ لأنه مأمور بالمتابعة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 321- 323)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟